تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
268
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
بل الأمر كذلك « 1 » لو جعلهما محلّا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ( 1 )
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « بل الأمر كذلك » : ( استعمالهما في ذلك وان فرض انه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به ) .